السيد محمد الحسيني الشيرازي
179
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
الاحتكار كما بيّنه المعصوم عليه السّلام عن عبد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الحكرة ؟ . فقال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس لسلعتك الفضل « 1 » . سالم الحنّاط قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما عملك ؟ . قلت : حنّاط ، وربّما قدمت على نفاق وربّما قدمت على كساد فحبست . قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ . قلت : يقولون محتكر . فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ . قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا . قال : لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه فمرّ عليه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال له : يا حكيم بن حزام ، إيّاك أن تحتكر « 2 » . الدعائم ، عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره وإن كان في المصر طعام أو متاع غيره أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون فلا بأس به وإن لم يوجد فإنّه يكره أن يحتكر ، وإنّما كان النهي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الحكرة أنّ رجلا من قريش يقال له : حكيم بن
--> ( 1 ) التوحيد : ص 389 ب 60 ح 36 . ( 2 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 165 ح 4 .